المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12889 تاريخ 08/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12889 تاريخ 08/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12889 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/190402/article/4/