المادة 7
اذا تبين ان الوثائق والمستندات المشار اليها في المادة الثالثة غير صحيحة ومخالفة للواقع تعرض اصحابها للملاحقة وفقا للمواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني.
مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تبين ان الوثائق والمستندات المشار اليها في المادة الثالثة غير صحيحة ومخالفة للواقع تعرض اصحابها للملاحقة وفقا للمواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني.
المادة 7 من مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/190439/article/7/