المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190524/article/12/