المادة 2
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
المادة 2 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190524/article/2/