Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والمادة التاسعة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 13/10/2000، على صاحبة الرخصة أن تباشر بإقامة الردميات في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل، يحدد في القرار المدة والأسباب التي أدت إلى تأخير المباشرة بالردميات.

المادة 4 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190524/article/4/