المادة 5
مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 5 من مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190544/article/5/