Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6021 06/08/2001

الترخيص للسيدة غبريال هاينز فريدريش باكتساب الجنسية الالمانية

مرسوم رقم 6021 تاريخ 06/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6021
التاريخ
06/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/08/2001, ص. 3371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6021 تاريخ 06/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة غبريال هاينز

فريدريش تاريخ 28/02/2001 المتضمن

رغبة السيدة غبريال هاينز فريدريش

في التنازل عن جنسيتها اللبنانية

للاحتفاظ بالجنسية الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة غبريال هاينز فريدريش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثط تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001