Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6037 06/08/2001

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل)

مرسوم رقم 6037 تاريخ 06/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6037
التاريخ
06/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/08/2001, ص. 3452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6037 تاريخ 06/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001