المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6037 06/08/2001
مرسوم رقم 6037 تاريخ 06/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001,
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 حزيران 2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة