المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/خالد مصطفى كمال السعودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6023 06/08/2001
مرسوم رقم 6023 تاريخ 06/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد خالد مصطفى
كمال السعودي المسجل في السفارة
اللبنانية في النمسا بتاريخ
24/11/2000 تحت الرقم 411/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/خالد مصطفى كمال السعودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة