المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/190641/article/2/