المادة 3
يعطى موظفو الوحدات الفنية في الهاتف الذين يعهد اليهم العمل خارج ساعات دوامهم الرسمي, في ظروف تقتضيها المصلحة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية, تعويضا عن الساعات الاضافية التي يقومون بها.
يحدد مقدار تعويض الساعة بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى موظفو الوحدات الفنية في الهاتف الذين يعهد اليهم العمل خارج ساعات دوامهم الرسمي, في ظروف تقتضيها المصلحة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية, تعويضا عن الساعات الاضافية التي يقومون بها.
يحدد مقدار تعويض الساعة بمرسوم.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/190713/article/3/