Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10759 13/08/1997

اضافة وظائف الى الملاك المدني في قوى الامن الداخلي.

مرسوم رقم 10759 تاريخ 13/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10759
التاريخ
13/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 40, 21/08/1997, ص. 3050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10759 تاريخ 13/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (تحديد

التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد

تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن

الداخلي),

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148 تاريخ

21/04/1997),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/06/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الملاك المدني في قوى الامن الداخلي, المحدد بموجب الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 الوظائف التالية: - مهندس الكترونيك عدد /5/ - مفتشة مطار عدد /50/ - خبير متفجرات عدد /5/ - مدرب رياضة عدد /5/

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997