المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو مارون الياس رومانوس، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 11/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها سبعماية ألف ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المحكوم بها.
مرسوم رقم 10730 12/08/1997
مرسوم رقم 10730 تاريخ 12/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 24/07/1997
بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه مارون
الياس رومانوس , من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو مارون الياس رومانوس، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 11/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها سبعماية ألف ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المحكوم بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة