المادة 3
مادة 3: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصيلون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة تعويض سيارة شهري قدره مايتا ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصيلون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة تعويض سيارة شهري قدره مايتا ليرة لبنانية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/190740/article/3/