المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب وهي /60000/ طن من الاسمنت توضع بتصرف مجلس الجنوب لاستخدامها في مشاريع البناء في منطقة الجنوب.
مرسوم رقم 10644 14/08/2003
مرسوم رقم 10644 تاريخ 14/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة بقصد المساعدة من الرسوم الجمركية),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب وهي /60000/ طن من الاسمنت توضع بتصرف مجلس الجنوب لاستخدامها في مشاريع البناء في منطقة الجنوب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة