Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3705 23/08/2000

قبول هبة مقدمة من شركة الترابة الوطنية لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة

مرسوم رقم 3705 تاريخ 23/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3705
التاريخ
23/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3705 تاريخ 23/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة الوطنية وهي الف طن اسمنت لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000