المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة الوطنية وهي الف طن اسمنت لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة.
مرسوم رقم 3705 23/08/2000
مرسوم رقم 3705 تاريخ 23/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة الوطنية وهي الف طن اسمنت لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة