Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3721 24/08/2000

قبول هبة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية مقدمة من مجموعة البنك الدولي

مرسوم رقم 3721 تاريخ 24/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3721
التاريخ
24/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3721 تاريخ 24/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة البنك الدولي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /300/ الف دولار اميركي ما يوازي /452000000/ ل.ل. فقط اربعماية واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية وذلك لتحقيق الاهداف التالية: 1­ تحسين وتنسيق الاجراءات المتعلقة بالهيئات الاهلية المتعاقدة مع الوزارة. 2­ وضع نظام مراقبة وتقييم لتحسين قدرة الوزارة على متابعة المستفيدين من برامجها.

المادة 2

مادة 2: يسمى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية منسقا لهذا المشروع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشوون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000