المادة 12
عند خلو احد المقاعد في المكتب لاي سبب كان، وقبل نهاية ولاية المجلس بثلاثة اشهر على الاقل، يدعو الرئيس الهيئة العامة الى الاجتماع خلال شهر من تاريخ حصول الخلو، من اجل انتخاب عضو بديل.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند خلو احد المقاعد في المكتب لاي سبب كان، وقبل نهاية ولاية المجلس بثلاثة اشهر على الاقل، يدعو الرئيس الهيئة العامة الى الاجتماع خلال شهر من تاريخ حصول الخلو، من اجل انتخاب عضو بديل.
المادة 12 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/12/