Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يجري التصويت علنا في جلسات المكتب. يمكن للمكتب اتخاذ القرار بالاقتراع السري في بعض الحالات.

تنظم محاضر متسلسلة بجلسات المكتب، تدون فيها اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المكتب والقرارات المتخذة. وفي حال اتخاذ اي قرار بالاكثرية، يحق للعضو او الاعضاء المخالفين ان يدونوا اراءهم معللة في المحضر.

يتلى محضر اجتماع كل جلسة ويصادق عليه في مستهل الجلسة التالية، الا اذا رأى المكتب ان القرارات المتخذة تستوجب المصادقة في نهاية الجلسة.

يوقع المحضر بعد المصادقة عليه من الاعضاء الحاضرين.

المادة 15 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/15/