Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تنتخب الهيئة العامة مكتبا للمجلس يتألف من تسعة اعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات.

يتم انتخاب اعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا في الدورة الاولى ويكتفى في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين.

خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم تسمية وتعيين اعضاء المجلس ، يوجه اكبر اعضاء الهيئة العامة سنا الدعوة، بواسطة النشر في ثلاث صحف محلية، لانعقاد هذه الجلسة برئاسته. يحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه، على ان يكون في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.

اذا تعذر حضور اكبر الاعضاء سنا، يرئس الجلسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين.

ويقوم في هذه الجلسة بامانة السر اصغر الاعضاء سنا من الحاضرين.

المادة 3 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/3/