Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

تعقد اللجان جلساتها العادية مرة كل اسبوعين برئاسة رئيسها، وعند غيابه برئاسة المقرر ويتوجب عليها عقد جلسات طارئة بدعوة توجه اليها من قبل المكتب او رئيسها او ثلث اعضائها وتؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاعضاء اللجان وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 33 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/33/