Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

يحق للرئيس بعد اطلاع المكتب دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وفي جميع الاحوال توجه الدعوات من قبل رئيس المجلس.

كما يحق لثلث اعضاء الهيئة العامة الطلب الى رئيس المجلس دعوتها لعقد جلسات طارئة كلما رأت حاجة الى ذلك.

المادة 36 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/36/