المادة 57
يحق للمجلس بموافقة الهيئة العامة اتخاذ شعار له, يرفع على مقره, كما يحق له استعمال هذا الشعار على اوراقه ومراسلاته, ويحق للمكتب اصدار بطاقات خاصة باعضاء المجلس, وباستعمال اختام خاصة به.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمجلس بموافقة الهيئة العامة اتخاذ شعار له, يرفع على مقره, كما يحق له استعمال هذا الشعار على اوراقه ومراسلاته, ويحق للمكتب اصدار بطاقات خاصة باعضاء المجلس, وباستعمال اختام خاصة به.
المادة 57 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/57/