Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

الخسائر المادية

يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته في اثناء قيامه بمهمة رسمية، وذلك وفقا للقواعد المطبقة في الادارات

العامة، وبناء علي رأي لجنة يؤلفها المدير العام تضم مندوبا عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومندوبا عن المجلس

الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 17 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/17/