Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

عدم الكفاءة المسلكية

1­- يتثبت مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كفاءة الموظف بناء على طلب من المدير العام او بقرار من المكتب وذلك عن طريق امتحان جماعي لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة او عن طريق تحقيق شخصي مع موظف او مجموعة من الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة.

2­- يجري التحقيق والامتحان لجنة يؤلفها مكتب المجلس من مندوبين (اثنين او اكثر)

عن رئاسة مجلس الوزراء وموظفين (اثنين او اكثر) من المكتب الاقتصادي والاجتماعي ويرأس اللجنة اعلى الموظفين فئة و درجة.

3­- يصرف من الخدمة الموظف الذي اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا

4-­ تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 28 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/28/