المادة 30
يتعاقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مكتب المجلس، مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعاقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مكتب المجلس، مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
المادة 30 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/30/