Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يتعاقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مكتب المجلس، مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 30 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/30/