Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

1- لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة للرواتب والاجور وبدلات الايجار..... وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة اذا تأخر الى ما بعد بدا السنة الجديدة، ان تعقد هذه النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

2- تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة سنة تالية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 15 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/15/