Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ان تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المجلس وتحديد مقداره واستحقاقه, ويتولى التصفية محاسب المجلس او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي. تبنى التصفية على المستندات التي من مهامها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من رئيس المجلس بناء لاقتراح المديرالعام.

المادة 18 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/18/