المادة 22
تطبق فيما يتعلق بالصفقات المعقودة مع الغير الاحكام الواردة في المادة 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, على ان يتولى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر البت النهائي بجميع هذه الصفقات.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق فيما يتعلق بالصفقات المعقودة مع الغير الاحكام الواردة في المادة 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, على ان يتولى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر البت النهائي بجميع هذه الصفقات.
المادة 22 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/22/