Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

ان رئيس دائرة المحاسبة هو محاسب المجلس.

وهو يؤمن جميع عمليات القبض والدفع التي تجري لحساب المجلس، ويعمل على تدوينها ومسكها وحفظ اوراق الثبوت العائدة لها.

ويمكن للمجلس اعتماد نظاما معلوماتيا جزئيا او شاملا لتأمين اعمال المحاسبة.

لا يجوز للمحاسب ان يتولى بنفسه قبض الاموال او دفعها، بل يتم ذلك من خلال موظفين يكلفون بهذه الاعمال.

المادة 24 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/24/