Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها بالرصاص ، كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس بها. انما يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يتم ذلك بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المنقطة، وبحبر من لون مختلف عن اللون المستعمل اصلا، وان يذيل التصحيح بتاريخ التوقيع وبطابع المجلس اذا كان المستند معدا للارسال خارجه. كما انه بالامكان الاستعانة باجهزة الكومبيوتر لتأمين عمليات المحاسبة وفقا للانظمة والبرامج الفنية العائدة لها.

المادة 27 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/27/