Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

أ -­ يتولى المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعداد مشروع الموازنة للعام المقبل قبل اول تشرين الاول من كل سنة، وذلك بواسطة الوحدات الادارية المختصة في المجلس ، ويعرضه على مكتب المجلس مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات العائدة للاعتمادات المطلوبة.

ب -­ يقر مكتب المجلس مشروع الموازنة العادية ومشاريع الموازنات الملحقة خلال 15 يوم من تاريخ عرضها عليه، ويقوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعرضه على رئيس مجلس الوزراء للتصديق.

ت -­ لرئيس مجلس الوزراء طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية بعد الاستماع الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويطبق في هذا المجال المهل المحددة في المادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 7 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/7/