المادة 19
مادة 19: على الباعة في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة ان يعطوا كل مشر قائمة بمبيعات (فاتورة) ويجب على البائع ان يوقع هذه القائمة ويؤرخها.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 19: على الباعة في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة ان يعطوا كل مشر قائمة بمبيعات (فاتورة) ويجب على البائع ان يوقع هذه القائمة ويؤرخها.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/19/