المادة 18
مادة 18: يجوز للبلديات ان تبيع باعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 18: يجوز للبلديات ان تبيع باعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/18/