Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 25

مادة 25: يلزم على كل تاجر او من كان لديه سلع او مواد او حاصلات ان يسلم الكميات المدرجة في القسيمة (بون) المحولة عليه بكاملها. ولا يسوغ بوجه ما بيع السلع والحاصلات والمواد المشتراة بقصد الاستهلاك بموجب قسيمة او ان يتخلى عنها بدون اجازة قانونية تمنح بقسيمة جديدة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/25/