المادة 27
مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/27/