The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/27/