Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: عند صدور الحكم ببرائة يؤدى لصاحب العلاقة نقدا البدل الصافي لثمن السلع والمواد والحاصلات التي سبق بيعها

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/37/