Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: تعمد مصلحة الاعاشة بمعرفتها الى بيع السلع والمواد والحاصلات السريعة التلف بعد تبليغ المحجوز عليه وقبل صدور اي حكم قضائي ويمكن العدول عن البيع في حالة تقديم المحجوز عليه ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الاشياء المحجوزة اما السلع والمواد والحاصلات التي تقضي ضرورات الاعاشة ببيعها فلا يعدل عنه الى الضمانة وهي تباع حتما بعد تبليغ المخالف ويجري البيع في الحالين بعد ان تدرج في الضبط الظروف والاسباب التي اقتضته وتظل قيمة المبيعات محجوزة حتى صدور الحكم.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/36/