المادة 40
مادة 40: يعاقب على مخالفات احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي بجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية. وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 40: يعاقب على مخالفات احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي بجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية. وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/40/