المادة 61
مادة 61: على المخالف خلال اغلاق محله او خلال منعه من ممارسة المهنة ان يستمر على دفع اجور عماله والتعويضات والمكافآت من اي نوع كانت كما كان يدفعها لهم حتى ذلك الوقت وتحسب على اساس متوسط مدفوعاته المذكورة خلال ثلاثة الاشهر الاخيرة
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 61: على المخالف خلال اغلاق محله او خلال منعه من ممارسة المهنة ان يستمر على دفع اجور عماله والتعويضات والمكافآت من اي نوع كانت كما كان يدفعها لهم حتى ذلك الوقت وتحسب على اساس متوسط مدفوعاته المذكورة خلال ثلاثة الاشهر الاخيرة
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/61/