Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: كل مخالفة لاحكام حكم باغلاق محل او منع ممارسة المهنة, يعاقب المخالف عنها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/60/