المادة 63
مادة 63: لا يجوز مطلقا الحكم بتوقيف التنفيذ في عقوبة الجزاء النقدي ولا يمكن ان يستفيد المخالف من الاسباب المخففة في حالة تكرر الجرم.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 63: لا يجوز مطلقا الحكم بتوقيف التنفيذ في عقوبة الجزاء النقدي ولا يمكن ان يستفيد المخالف من الاسباب المخففة في حالة تكرر الجرم.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/63/