المادة 70
مادة 70: على وزيري العدلية والتموين تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 70: على وزيري العدلية والتموين تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/70/