Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 190 20/06/1942

تصديق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا

مرسوم إشتراعى رقم 190 تاريخ 20/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4002 تاريخ 24/06/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
190
التاريخ
20/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4002, 24/06/1942, ص. 10022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 190 تاريخ 20/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا ويطبق على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942