المادة 1
مادة 1: صدق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا ويطبق على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 190 20/06/1942
مرسوم إشتراعى رقم 190 تاريخ 20/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4002 تاريخ 24/06/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا ويطبق على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق
نصوص ذات صلة