Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4003 تاريخ 27/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم السنة الخامسة والستين من العمر كاملة (ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190886/article/2/