Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4003 تاريخ 27/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: "ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتش والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتجري المحاكمة بهذه المخالفات في الدرجة الاولى لدى محكمة الجزاء البدائية"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190887/article/1/