المادة 2
مادة 2: يعطى هذا الرسم لصندوق الاموال التي تخصص لاعمال خيرية تعين فيما بعد.
مرسوم إشتراعى رقم 198 تاريخ 24/07/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 198 تاريخ 24/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4014 تاريخ 05/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى هذا الرسم لصندوق الاموال التي تخصص لاعمال خيرية تعين فيما بعد.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 198 تاريخ 24/07/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190916/article/2/