المادة 1
مادة 1: ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 194/NI الذي أعطى موظفي وعمال الحكومة الداخلين في ملاك الدولة سلفة تسترد توازي راتب شهر ونصف من رواتبهم الشهرية مضاف اليه توابعه تسري على العمال خارجي الملاك ذات الراتب الشهري.
مرسوم إشتراعى رقم 200 12/08/1942
مرسوم إشتراعى رقم 200 تاريخ 12/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4017 تاريخ 15/08/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 194/NI الذي أعطى موظفي وعمال الحكومة الداخلين في ملاك الدولة سلفة تسترد توازي راتب شهر ونصف من رواتبهم الشهرية مضاف اليه توابعه تسري على العمال خارجي الملاك ذات الراتب الشهري.
مادة 2: تسدد السلفة الممنوحة بموجب المادة السابقة في نفس الشروط المعينة لاسترداد سلفة الموظفين التابعين للملاك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 12 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة