Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 210 31/08/1942

يصرح لاصحاب الابنية المتضررة من جراء الغارات ان يعيدوها الى حالتها السابقة

مرسوم إشتراعى رقم 210 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
210
التاريخ
31/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4023, 05/09/1942, ص. 10261-10262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 210 تاريخ 31/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اصحاب الابنية المتضررة من جراء الغارات يصرح لهم ان يعيدوها الى حالتها السابقة للغارات حتى ولو كان هذا الاصلاح منافيا للاحكام القانونية المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب الاملاك الواقعة تحت محظور القصر لا يمكنهم ان يستفيدوا من التدبير الاستثنائي المشار اليه في المادة الاولى الا لقاء تعهد باجراء القصر على نفقتهم الخاصة حين تنفيذ التخطيط ويشار الى هذا التعهد في السجل العقاري

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942